عبد الرزاق الصنعاني

112

المصنف

عمر يمر يده على إبطه إذا توضأ ثم لا يعيد وضوءا . ( 1 ) 408 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال : أخبرنا يحيى البكاء قال : رأيت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفه ، ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة ( 2 ) . 409 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن ، وعن رجل عن الحسن قال : ليس في نتف الإبط وضوء ( 3 ) . باب الوضوء من مس الذكر 410 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان بن محرث ( 4 ) قال قلت : يا رسول الله ! إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ ( من ) ( 5 ) وضوئها ، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها ، أيجب عليها الوضوء ؟ قال : نعم إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء ( 6 ) قال ( 7 ) : وعبد الله بن عمر وجالس فلم يفزع ذلك عبد الله

--> ( 1 ) أخرجه ( ش ) مختصرا عن وكيع عن العمري ص 39 وأخرجه ( هق ) تاما من طريق ابن وهب عن العمري 1 : 139 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي معاوية عن أبي جعفر ولفظه ( رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى في صلاته 1 : 139 . ( 3 ) روى ( ش ) من طريق هشام عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه أو ينتفه ، فلم ير بأسا إلا أن يدميه ص 38 . ( 4 ) في الأصل ( محرف ) والصواب ( محرث ) ففي التهذيب بسرة بنت صفوان بن أمية بن محرث وكذا في الإصابة . ( 5 ) زدته أنا . ( 6 ) الكنز برمز ( عب ) وفيه ( فلتعد الوضوء ) وليس فيه ذكر الصلاة 5 رقم : 2459 . ( 7 ) القائل - فيما يظهر - عمرو بن شعيب ، ولكن الحديث أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختصرا ، ورواه ( هق ) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة وفي آخره سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان وفلان وعبد الله بن عمر ( كذا ) فأمرني بالوضوء 1 : 133 .